السيد البروجردي

352

جامع أحاديث الشيعة

وفى روايتي عمار ( 1 - 2 ) من باب ( 19 ) حكم من لا يقدر ان يسجد على الأرض من أبواب السجود قوله عليه السلام يتشهد وهو قائم ثم يسلم وفى كثير من أحاديث باب ( 1 ) وجوب التشهد وأكثر أحاديث باب ( 4 ) حكم من أحدث قبل التشهد ما يمكن ان يستفاد منه حكم التسليم في الصلاة . ويأتي في رواية مسعدة ( 6 ) من باب ( 1 ) فضل التعقيب من أبوابه قوله عليه السلام فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 4 ) استحباب رفع اليدين بالتكبير ثلثا بعد التسليم قوله عليه السلام إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير . وفى رواية الحضرمي ( 35 ) من باب ( 9 ) سائر ما يقال في دبر كل صلاة قوله كان صلى الله عليه وآله إذا فرغ من التشهد وسلم تربع وفى رواية جابر ( 13 ) من باب ( 14 ) ما يختص بالمغرب والغداة من التعقيب قوله فلما سلم صلى الله عليه وآله قال الرجل لا إله إلا الله الخ . وفى رواية المفيد ( 4 ) من باب ( 17 ) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب ولا يتكلم قوله وصلى الثالثة وتشهد وسلم وفى رواية ابن أبي الضحاك ( 19 ) من باب ( 18 ) انه يستحب للمصلى ان يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح قوله كان عليه السلام إذا أصبح صلى الغداة ثم إذا سلم جلس في مصلاه وفى رواية عدى 32 ) من باب ( 25 ) فضل سجدة الشكر قوله صلى عليه السلام ركعتين أو جزهما وأكملهما ثم سلم الخ . وفى رواية أبي بصير ( 14 ) من باب ( 3 ) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب القواطع قوله فان آخر الصلاة التسليم وفى رواية الحلبي ( 10 ) من باب ( 10 ) حكم الالتفات في الصلاة قوله ( ع ) فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد . وفى رواية البزنطي ( 3 ) من باب ( 22 ) جواز مسح الجبهة في الصلاة قوله